تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
82
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 14 ) : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ] ( مسألة 14 ) : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها ، وإلّا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان . وإن لم يكن التطهير إلّا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه ، بل وجوبه ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته ( 1 ) .